الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
94
كفاية الأصول ( فارسى )
لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك فى التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه ، لا فيما شك فى اعتباره فى صحته ، تأمل لعلك تعرف إن شاء اللّه تعالى . الثالث : إنه قد عرفت [ 242 ] أنه مع فعلية التكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة .
--> ( 1 ) . آرى ، اگر اطلاق در مقامى باشد كه مقتضى بيان تقييد به ابتلاء است - البته در صورتى كه در اينجا ابتلائى كه مصحّح تكليف است نباشد - دراين صورت ، اطلاق و عدم بيان تقييد ، دالّ بر فعليت آن است ، و وجود ابتلائى كه مصحح هردو باشد ، چنان كه پنهان نيست ، فافهم ( مؤلف قدّس سرّه )